النصاب
النصاب هو الحد الأدنى من الثروة الذي تجب فيه الزكاة. في الذهب، الرأي المعتمد 85 جراماً من الذهب الخالص (عيار 24). وفي الفضة 595 جراماً من الفضة الخالصة. يُفحص كل معدن بنصابه؛ وتُقدَّر الزكاة فقط على ما بلغ النصاب.
الحول
الحول هو مرور سنة قمرية (هجرية) كاملة وأنت تملك ثروة تبلغ النصاب أو تزيد عليه. لا تجب الزكاة إلا بعد اكتمال الحول.
زكاة الذهب والفضة
الذهب والفضة المحتفظ بهما كثروة استثمارية تجب فيهما الزكاة بنسبة 2.5% من القيمة السوقية عند تحقق النصاب والحول لذلك المعدن. يُحسب العيار — فذهب عيار 22 يُقيَّم بمحتواه من الذهب الخالص.
الحلي المستعملة
هناك خلاف فقهي معتبر حول حلي المرأة التي تلبسه. هذه الحاسبة لا تفرّق — وتعامل المدخلات كثروة خاضعة للتقدير. اسأل من تثق بعلمه لحالتك.
- · نصاب الذهب: 85 جرام (عيار 24 — ذهب خالص)
- · نصاب الفضة: 595 جرام
- · نسبة الزكاة: 2.5% (الربع العشري) عند تحقق النصاب والحول